تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

230

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

ووجوبها لا مانع من استفادة الوجوب العيني حينئذ . نعم يمكن أن يقال : عدم وجوب الحضور على من كان رأس فرسخين ، لأنّ وجوب الحضور من أحكام صلاة الجمعة ومن الممكن عدم ترتب حكم ، لمانع ، وهذا لا ينافي القول بوجوب إقامتها إذا اجتمع العدد الَّذين ينعقد بهم الجمعة ، بل بمقتضى الأخبار الناطقة بذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) وببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) أورد على القائل بالوجوب إيرادات ثلاثة ( أحدها ) استلزم القول بالوجوب لوجوب الحضور على كل من كان دون فرسخين إذا أقيمت في القرى ( ثانيها ) وجوب تعلَّم الخطبة وسورة الجمعة والمنافقين على القول بوجوبهما حينئذ ( ثالثها ) وجوب تحصيل العدالة على النحو الوجوب الكفائي على أهل القرى ولم ينبّهوا عليهم السلام على شيء من هذه الأمور . ويمكن أن يجاب عن الأوّل بالوجوب الحضور فيما إذا كان المقيم لها غير الإمام عليه السلام ممنوع لأنّ أدلَّة الفرسخين منصرفة عن ذلك أو غير شاملة ( وعن الثاني ) أيضا بمثل ذلك فان منطوق الروايات الكثيرة مصرّحة بأنّه ان كان لهم من يخطب بهم على نحو الشرط فعند عدم من يخطب لا تجب إقامتها فهو بمنزلة الواجب المشروط ( وعن الثالث ) بان وجوب تحصيل ملكة العدالة غير متوقّف على وجوب إقامة الجمعة بل هو واجب مطلقا فان حفظ ظواهر الشريعة المقدّسة الإسلاميّة واجب وكذا الخوف من اللَّه تعالى بالنسبة إلى فعل الواجبات سواء قلنا بوجوب إقامة الجمعة أم لا ، وبالجملة تحصيل شرائط الإمامة بمنزلة وجوب العدد المعتبر من الخمسة أو السبعة فكما لا ينافي القول بوجوبها مع عدم العدد فكذا هنا واللَّه العالم .