تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
223
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
يصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب ( 1 ) . تقرير الاستدلال بهذه الثلاث أنه عليه السلام علَّق جواز إيتاء أربع ركعات بعنوان الظهر على عدم وجود من يخطب بهم فلو كان الظهر جائزة مع وجوده لما كان للتعليق وجه . وفيه أنّ الرواية الثانية أجنبية عن المقام ، لأنها بصدد بيان جواز الجماعة في غير الجمعة ردّا على أبي حنيفة القائل بعدم جواز إقامة الجمعة لأهل القرى ، والسواد الذين لم يتمكنوا من الجمعة . قال العلَّامة قدّس سره في المنتهى ج 1 ص 319 : مسألة المصر ليس شرطا في الجمعة ، بل الوجوب متعلق بأهل السواد والقرى إذا حصلت فيها الشرائط كما يجوز على أهل المصر ، وهو قول علمائنا والشافعي وهو منقول عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي واللَّيث ، ومكحول ، وعكرمة ، ومالك ، واحمد ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : لا يجب على أهل السواد ، ونقله الجمهور عن عليّ عليه السلام ، وعن الحسن ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، ومحمد بن حسن ( انتهى ) كلامه رفع مقامه . وقال في موضع آخر منه ص 336 : الرابع من لا يجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد وغيرهم من المعذورين ، يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام ، وعليه قول علمائنا أجمع وأكثر الجمهور ، خلافا لشذوذ إلى أن قال : الخامس لا يكره لهؤلاء أن يصلَّى الظهر جماعة ، وهو قول علمائنا ، وفعل ذلك ابن مسعود ، وهو قول الأعمش ، والشافعي وإسحاق ، وأحمد ، وكرّهه الحسن ، وأبو قلابة ، وأبو حنيفة ( انتهى
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 10 .