تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

203

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

القديم ، ثمّ تركها المسلمون لفتوى مجتهديهم ومقلَّديهم على عدم الوجوب ، بل عن أبي حنيفة عدم جواز إقامة جمعتين في مصر واحد وان كان الفصل بينهما أكثر من ثلاثة أميال . قال العلَّامة في المنتهى : وانفراد الجمعة شرط فيها بمعنى انّه لا يصلح أن تصلَّى جمعتان في موضعين إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال فصاعدا ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وهذا التقدير لما بين الجمعتين وان كان في بلد واحد ، وقال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا تصلَّى الجمعتان في بلد واحد ( انتهى ) . وعلى هذا يحمل ما ورد : لا جمعة إلَّا في مصر تقام فيه الحدود ( 1 ) . ولا يتوهّم انّه عليه السلام يريد أن يقول انّ المناط في وجوبها كون محلّ يقام فيه الجمعة محلَّا للخلافة سواء كان مصرا أم قرية ، بل الظاهر من القائل انّ للمصر دخلا في صحّة الجمعة . ومحصول المقدمات المذكورة ، معهوديّة الجمعة بين المسلمين ، وانّ مقيمها كان شخصا خاصّا ، ولزوم التدبّر في فهم الأخبار لا الجمود على ظاهرها الصرف وعدم صحّة الاستدلال بوجود مساجد الجمعة في البلاد على إقامتها منذ وجبت . إذا عرفت هذه المقدّمات ، فلنذكر بعون الله تعالى ، الأخبار الواردة في هذا الباب ونرجو من الله أن يكشف لنا ما هو الواقع الحق بحقّ النبيّ وآله عليهم السلام ، فنقول : الأخبار الواردة في أحكام الجمعة من حيث الوجوب والشرائط وادّعى انّها دالَّة على وجوبها

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة ، ج 5 ص 10 .