تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

202

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فهم الأموات ، في غير محلَّه لأنّه حقيقة اعتماد على الأخبار المرويّة عن أئمّتهم عليهم السلام بمقتضى قوله عليه السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ( 1 ) . رزقنا الله وإيّاكم الاجتهاد بالمعنى الثاني ، وأبعدنا وإيّاكم عن الاجتهاد بالمعنى الأوّل ( الثالثة ) الظاهر أنّ وجه بناء مساجد الجمعة في البلاد الواقعة في الممالك الإسلاميّة إيران وغيره ، دون قرأها ، هو انّ أهل هذه البلاد في الأكثر كانوا حنفيّين ، وعلى مذهب أبي حنيفة ، وكان مذهبه عدم جواز إقامة الجمعة في غير المصر . ففي المنتهى للعلامة ( ره ) : المصر ليس شرطا ( يعني في انعقاد الجمعة ) بل الوجوب متعلَّق بأهل السواد والقرى إذا حصلت فيهما الشرائط كما يجب على أهل المصر وهو قول علمائنا والشافعي ، وهو منقول عن ابن عمر ، وابن عبّاس ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والليث ، ومكحول ، وعكرمة ، ومالك ، وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : يجب على أهل السواد ونقله الجمهور ، عن عليّ عليه السلام ، وعن الحسن وابن سيرين ، وإبراهيم ، ومحمد بن الحسن ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه إن شاء الله ) . ولذا لا يوجد في قرأها مسجد يسمّى مسجد الجمعة على سنة العصر أو مسجد الجامع على لغة العرب . والغرض من ذكر هذه المقدّمة أن لا يتوهّم أحد أنّ وجود مسجد الجمعة في البلاد يدلّ على إقامة صلاة الجمعة فيها في العهد

--> ( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 225 ، وزاد : ودع ما ندر .