تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

179

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

في التكبيرات السبع . ومن هنا يمكن ان يقال : ان ظاهر النصوص يؤيد ما اختاره المجلسي عليه الرحمة ، وعلى تقدير عدم تسليمه فتناسبها لما اختاره صاحب الحدائق عليه الرحمة من كون الأولى هي تكبيرة الافتتاح أولى مما نسب إلى المشهور ، أو إلى ابن زهرة وسلَّار بعد تعذر إرادة حصول الافتتاح حقيقة بكل واحدة منها . نعم بين قول المجلسي رحمه الله وما اختاره صاحب الحدائق رحمه الله فرق من وجهين يكونان هما الثمرة للقولين ( أحدهما ) حرمة المنافيات على الثاني بمجرد التكبيرة الواحدة بخلاف القول الأول بعدم حرمتها الا بعد إتمام السبع ( ثانيهما ) جواز الاقتداء فإنه يجوز اقتداء المأموم على الثاني بمجرد الشروع في التكبيرة بخلافه على الثاني لعدم جواز الاقتداء ما لم يفتتح الصلاة ، بناء على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وتبعه جماعة من المتأخرين - من عدم جواز الاقتداء الا بعد تحقق تكبيرة الافتتاح . خلافا لجماعة من العامة حيث ذهبوا إلى جواز الاقتداء بمجرد الدخول فيها ، بخلاف الثاني فإنه لا يجوز الا بعد تمام التكبيرات ، هذا . ولكن قد يستشكل ما اختاره المجلسي عليه الرحمة باقتضائه التخيير بين الأقل والأكثر في امتثال الواجب ، وهو في التدريجيات غير معقول ، لان فعل الأقل سبب لسقوط الأمر المتعلق به ، فلا يعقل بعد فعل الأقل حتى يقع الأكثر امتثالا له . وقد أجاب المحقق الفقيه الهمداني رحمه الله في المصباح بما