تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
169
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
في جعلها أيها شاء والباقي مستحبا كما هو المشهور على ما نسب إليهم ( أو ) كون ما يفتتح بها الصلاة هو المجموع من حيث المجموع فان أتى بالواحد فبالواحدة وان أتى بالاثنين فبالأثنين وان أتى بالثلاث فبالثلاث وان أتى بالخمس فبالخمس وان أتى بالسبع فبالسبع ، كما ذهب إليه المجلسي الأول عليه الرحمة ؟ وجوه . قد يستظهر الأخير من رواية زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ( 1 ) . فان الظاهر أن الاستفتاح وقع بمجموع السبع . ( وفيه ) انه حكاية فعل لا ظهور فيه . نعم يمكن ان يستظهر ذلك من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وكل مجز عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 2 ) . فإن معنى ظاهره انك مخير في ما به يفتتح الصلاة بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع فبأيهما افتتحت يكون ، فكما انه إذا افتتح بواحدة يكون الافتتاح بإتمام التكبيرة ، فكذلك غيره من الأقسام . وقد يستدل لها على قول المشهور حيث إن الظاهر أن الأمر بالإجهار عند كونه إماما باعتبار انه يوجب توجه المأمومين بأنه كبر فيكبروا فبأيها اجهر تكون تلك هي تكبيرة الافتتاح . ( وفيه ) انه يمكن ان يقال : بعد كون المسألة من متفردات الإمامية ان الأمر بالإجهار للتكبيرة لعله للتقية فلا دلالة فيها على بيان الحكم
--> ( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 721 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 3 .