تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

142

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

أو شخص آخر بحيث لو أزيل لسقط المصلى ، فهل هو شرط للقيام أم للصلاة بجميع أفعالها ؟ وجهان . والمشهور المنع بالمعنى المذكور يعنى لا يجوز الاعتماد على شيء مما ذكر ، نعم يظهر من المحقق عليه الرحمة التردد ، فإنه - بعد الحكم بالاشتراط في الشرائع - قال : وروى جواز الاعتماد مع القدرة ( انتهى ) . والأخبار الواردة في المسألة متعارضة على الظاهر كما سنذكرها ويدل عليه قبل الاخبار ، استقرار سيرة المتشرعة في صلواتهم على ذلك مضافا إلى أن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات الواردة . فنقول : انها على أقسام : ( منها ) : ما يدل على المنع مطلقا ( ومنها ) ما يدل على المنع إذا لم يكن المصلى مريضا ( ومنها ) ما يدل على الجواز . اما الأولى : فروى في الوسائل بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بإسناده ، عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط ؟ فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ؟ اما بلغ أبوك هذا بعد ( 1 ) . وإجمال الذيل لا يقدح في دلالة الصدر ، على المطلوب ، وهو عدم جواز الاعتماد ويحتمل قويا وقوع سقط في الرواية . واما الثانية : فروى فيه عن محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 20 من أبواب القيام ج 4 ص 693 .