تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
143
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا ( 1 ) . وهذه الرواية ظاهرة في شرطية الاستقلال في الصلاة بما هي صلاة لا لأجل القيام ولذا يمكن ان يتمسك بإطلاقها لأي قسم من أقسام الصلاة من الجلوس والاضطجاع والاستلقاء في غير ما اضطر في الأخيرين . واما الثالثة : فروى في الوسائل عن محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن الجهم ، عن الحسين بن موسى ، عن سعيد ابن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكائة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى متوكئا على عصا أو على حائط ؟ قال : لا بأس بالتوكي على العصا والاتكاء على الحائط ( 3 ) . وروى فيه عن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله بإسناده ، عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب القيام ج 4 ص 702 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) المصدر ، الحديث 4 .