تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

130

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

هذا مضافا إلى ما في نفس هذه الفقرة من المناقشة ، فإن قوله عليه السلام : ( انما هي أربع مكان أربع ) تعليلا لقوله عليه السلام : ( فانوها الأولى ) لا ينطبق على مفروض المسألة على كلا التقديرين ، فإن أحدهما هو انه تذكر وهو في الصلاة فلا يستقيم هذا التعليل كما لا يخفى ، لعدم إتيانه أربع ركعات بعد ، ليصير أربعا مكان أربع . ( الرابعة ) : لو صلى الظهر فتذكر انه لم يصل العصر فعدل إليها ثم ذكر انه لم يصل غداة هذا اليوم يجوز العدول إليها ، وكذا لو تذكر بعد العدول ان عليه ظهرا آخر ، وهكذا يجوز ترامى العدول في الصلوات لإطلاق الأدلة . ( الخامسة ) : لو شرع في العشاء فتذكر قبل الدخول في الرابعة ان عليه المغرب ، فلا اشكال ، وان تذكر بعد الدخول فيها ، فهل يحكم بصحة الصلاة عشاء أو تبطل ؟ وجهان ، بل قولان . وجه الأول هو عموم قاعدة ( لا تعاد ) ( 1 ) للشرائط التي منها الترتيب توضيحه : ان أدلة الترتيب تقتضي وجوب مراعاته ما دام الإمكان فمع قطع النظر عن أدلة العدول يكون مقتضى القاعدة لزوم الإعادة ولو تذكر بعد الصلاة ، ومقتضى قاعدة ( لا تعاد الصلاة الا من خمس ) هو عدم وجوب الإعادة مطلقا بالإخلال اللازم من غير ناحية الإخلال بالخمسة إذا دخل في شيء لو أراد ان يتداركه يلزم زيادة الركن ، ومقتضى أدلة العدول وظاهرها انه يجب عليه العدول في مورد يمكن تصحيح الصلاة بالعدول ، بمعنى انه لو عدل يكون العدول إليه صحيحا ولازم ذلك هو الاقتصار في موارد العدول على ما لا يتجاوز محله

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب القبلة ج 3 ص 227 .