تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
131
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
والا فلا معنى لحكم الشارع بالعدول الذي به صارت الصلاة باطلة باطلة ، فيبقى الباقي تحت عموم ( لا تعاد ) فتكون النتيجة انه لو تجاوز عن محل العدول يكون الصلاة صحيحة . ( السادسة ) : لو تذكر في أثناء الصلاة ان عليه سابقة فعدل إليها ثم تذكر ان عليه سابقة عليها ، يعدل إليها ، وهكذا لو تذكر بعد العدول إليها ان عليه سابقة أخرى ، ويسمى هذا ، الترامي في العدول ، وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على العدول . ومن أفعال الصلاة القيام قد جعل القيام بعضهم أول الافعال ، وبعضهم ثانيها ، ولكل وجه ، فمن جعلها أولها نظر إلى أن القيام قبل النية ليس قياما صلاتيا في النية ينعقد الصلاة به فيصير قيامه جزء من الصلاة . وكيف كان لا ريب ولا خلاف في كون القيام من واجبات الصلاة والاخبار به متواترة ، بل هو من ضروريات فقه الإسلام ، لاتفاق علماء الإسلام على اعتباره في الجملة بالنسبة إلى القادر . هذا مضافا إلى دلالة غير واحدة من الآيات الشريفة ، قال الله تعالى : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ » ( 1 ) . والظاهر أن المراد من القنوت هو الإطاعة أي مطيعين كما في قوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 138 .