تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

119

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنها جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلَّا بعد شعاع الشمس ، قال : قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها ( 1 ) . قوله : ( إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ) لا يخفى عدم فصاحة الكلام . قوله عليه السلام : ( فابدأ بأولهن فأذن لها ، إلى آخره ) يحتمل أحد الأميرين : ( اما ) أن يكون المراد به أبدا بأول صلاة فاتت منك ثم بما فات بعد ذلك ، فيكون دليلا على وجوب الترتيب في قضاء الصلوات . ( واما ) أن يكون تمهيدا لقوله عليه السلام : ( فأذّن لها وأقم ) فلا يرد على هذا الاحتمال بأنه حينئذ يكون من قبيل توضيح الواضحات كما لا يخفى . وقوله عليه السلام : ( وقال : قال أبو جعفر عليه السلام ، إلى آخره ) وكذا قوله : ( وقال : إذا نسيت ، إلى آخره ) يحتمل أن يكون من تتمة هذه الرواية ، وأن يكون زرارة قد سمع من الإمام عليه السلام في مجلس آخر ونقله عقيب هذا الكلام لحريز . وقوله عليه السلام : ( وان كنت قد صليت الظهر - إلى قوله عليه السلام : - فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ) يحتمل أمرين : ( أحدهما ) أن يكون المراد هو وجوب الإتيان في ساعة الذكر من غير تأخير إلا بمقدار رفع الحوائج الضرورية من أكل وشرب وغيرهما من الضروريات ولا يجوز الاشتغال بشيء آخر حتى العبادات ومنها الصلاة

--> ( 1 ) الوسائل باب 63 حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ص 211 .