تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

31

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

والمغرب فقط كما هو ظاهر الجواب ، بل صريح التعليل أم يحتمل شموله لهما وللإستدبار ؟ ( الثالثة ) هل المراد من مضيّ الصلاة فضيلتها في الوقت وخارجه أم يختصّ بأحدهما ، وحيث أنّ استقصاء البحث في الجهات المذكورة يتوقّف على ملاحظة الأخبار الواردة فلا بدّ من ذكرها أوّلا . فنقول - بعون الله تعالى - : انّها على أقسام أربعة : ( الأوّل ) ما يدل على وجوب الإعادة على من صلَّى على غير القبلة مطلقا مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن قاسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها ( 1 ) . ومثل ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد ، عن الحسين ( بن سعيد - ئل ) ، عن فضالة عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صلَّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلَّيت على غير القبلة فأعد صلاتك ( 2 ) . ومثل ما رواه الصدوق ( ره ) أيضا بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تعاد الصلاة الَّا من خمسة ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ( 3 ) . ( الثانية ) التفصيل بين التحري وعدمه بعدم وجوب الإعادة في الأوّل مطلقا وعدمه في الثاني مطلقا ، مثل ما رواه محمّد بن يعقوب

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 ، حديث 3 من أبواب القبلة : ج 3 ص 228 . ( 2 ) الوسائل باب 9 ، حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 227 . ( 3 ) الوسائل باب 21 ، حديث 3 من أبواب القبلة : ج 3 ص 230 .