تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
32
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحروا ( 1 ) . ( الثالثة ) التفصيل بين ما إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار وغيره بعدم وجوب الإعادة في الأوّل مطلقا ووجوبه في الثاني مطلقا ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة ( 2 ) . وموثقة عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : ان كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة ( 3 ) . ورواية حسين بن علوان المرويّة في قرب الإسناد ، عن جعفر بن محمّد عن ابنه عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ( 4 ) . ( الرابعة ) التفصيل بين الوقت وخارجه بوجوب الإعادة في الأوّل مطلقا وعدمه في الثاني مطلقا ، مثل ما رواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلَّى على غير القبلة ، فقال : ان كان
--> ( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب القبلة : ج 3 ص 231 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 230 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القبلة : ج 3 ص 230 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 5 منها .