الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

484

تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية

مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر ، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر . ولا أحد يقول في الزكاة : إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيه ( 1 ) . ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما . فأما التصرف فيه على تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسبما قدمناه ( 2 ) .

--> ( 1 ) كذا وردت . ( 2 ) النهاية للشيخ الطوسي : 200 - 201 .