المقداد السيوري

502

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشر دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف . وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لواحد ودب أو صار بحيث لا

--> ( 1 ) الكافي 7 / 342 ، التهذيب 10 / 256 . ( 2 ) التهذيب 10 / 257 ، الاستبصار 4 / 291 فيهما : أحمد بن محمد بن عن ابن محبوب .