المقداد السيوري

503

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية . وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا .

--> ( 1 ) الفقيه 4 / 100 ، التهذيب 10 / 258 . ( 2 ) التهذيب 10 / 307 .