المقداد السيوري

472

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة . وفي " النهاية " ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف . ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله . وفي رواية السكوني : ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علو فقتل فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به ، وان لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن