المقداد السيوري
473
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
الدية . وان دفعه الهواء أو زلق ، فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع . وفي " النهاية " : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع . ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في " النهاية " الدية من الناخسة والقامصة نصفان ، وفي " المقنعة " : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف . وما ذكره المفيد حسن .
--> ( 1 ) كذا في المختصر المخطوط عندنا ومتن الرياض . وفي المختصر المطبوع بمصر : على المدفوع . ( 2 ) الفقيه 4 / 79 ، الكافي 7 / 288 . ( 3 ) المقنعة : 118 . ( 4 ) الفقيه 4 / 125 ، التهذيب 10 / 241 .