المقداد السيوري
445
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع . قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين . ولا قصاص الا بالسيف أو ما جرى مجراه . ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ، ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة .