المقداد السيوري

446

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص . وهنا مسائل : ( الأولى ) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه . ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 889 وفيه : لا قود الا بالسيف . ( 2 ) سورة البقرة : 194 . ( 3 ) في المختصر النافع ط بمصر : على الأشبه . ( 4 ) الفقيه 4 / 105 ، الكافي 7 / 356 ، التهذيب 10 / 175 . ( 5 ) الكافي 7 / 357 ، التهذيب 10 / 175 ، الاستبصار 4 / 263 .