المقداد السيوري

43

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه ، ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه . ( القسم الرابع ) في الجامد وهو خمسة : ( الأول ) الميتات . والانتفاع بها محرم . ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة ، وهو عشرة : الصوف والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة .

--> ( 1 ) الكافي 6 / 251 ، التهذيب 9 / 43 . ( 2 ) الكافي 6 / 251 ، التهذيب 9 / 47 ، الاستبصار 4 / 78 .