المقداد السيوري

410

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد . والمفيد : جعل الرد أثلاثا . ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية .

--> ( 1 ) سنن الترمذي 4 / 461 ، 5 / 273 ، سنن ابن ماجة 2 / 890 وفيهما : الا لا يجنى جان الاعلى نفسه . ولفظ الحديث في التهذيب 10 / 182 ، الاستبصار 4 / 267 .