المقداد السيوري
411
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الرابعة ) لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في " النهاية " : له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته ، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . والحق أن نصف الجناية على الحر ، ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من
--> ( 1 ) المقنعة : 119 . ( 2 ) النهاية : 745 . ( 3 ) كذا في المختصر النافع المخطوط عندنا والنهاية المطبوع ببيروت . واما في المختصر النافع ط بمصر 293 : نصف قيمته .