المقداد السيوري

408

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والأخر : يدخل . وفي " النهاية " : ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا . مسائل من الاشتراك : ( الأولى ) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته .

--> ( 1 ) التهذيب 10 / 252 . ( 2 ) التهذيب 10 / 253 ، الفقيه 4 / 98 .