المقداد السيوري
405
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
لو قتل . وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات . وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة . ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس الممسك أبدا ، وتفقأ عين الناظر . ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . وكذا لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ويحبس الأمر أبدا .
--> ( 1 ) في نسخة : أحدهما باعتبار الفاعل . ( 2 ) سورة النساء : 93 .