المقداد السيوري
406
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما أنه كغيره . والمروي يقتل به السيد ، قال في الخلاف : ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى .
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 155 ، الكافي 7 / 278 في الأخير : فعليه القود . ( 2 ) التهذيب 10 / 157 ، الكافي 7 / 280 . ( 3 ) الكافي 7 / 279 ، الفقيه 4 / 81 ، التهذيب 10 / 156 . ( 4 ) النهاية : 474 . ( 5 ) المبسوط 7 / 42 .