المقداد السيوري

383

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثالث ) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين ، ولو أقر مرة عزر ولم يقطع . ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار . ولو أقر بالضرب لم يقطع . نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه .

--> ( 1 ) النهاية : 718 ، المختلف الجزء الخامس 219 . ( 2 ) الكافي 7 / 223 ، التهذيب 10 / 106 .