المقداد السيوري

384

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر . ( الرابع ) في الحد . وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام . ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب .

--> ( 1 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد السادس من كتاب الحدود . ( 2 ) الايضاح 4 / 538 . ( 3 ) المبسوط 8 / 40 ، السرائر : 456 . ( 4 ) النهاية : 718 . ( 5 ) المختلف ، الجزء الخامس 219 . ( 6 ) الفقيه 4 / 43 ، الكافي 7 / 219 ، التهذيب 10 / 129 ، الاستبصار 4 / 250 . ( 7 ) المبسوط 8 / 40 .