المقداد السيوري

360

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

والتعريض يوجب التعزير ، وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء . ولو قال لغيره ما يوجب أذى ، كالخسيس والوضيع ، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا . ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين . ويشترط في القاذف البلوغ والعقل . فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر ، وكذا المجنون . ( الثاني ) في المقذوف .