المقداد السيوري
361
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام والستر . فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر ، وكذا الأب لو قذف ولده . ويحد الولد لو قذفه ، وكذا الأقارب . ( الثالث ) في الأحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد ان جاؤوا وطالبوا مجتمعين ، وان افترقوا فلكل واحد حد . وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة .