المقداد السيوري
346
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
فلا حد ، وفي حد الشهود قولان . ( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان . ووجه السقوط أن يسبق منه القذف .
--> ( 1 ) التهذيب 6 / 282 ، الاستبصار 3 / 35 . ( 2 ) التهذيب 6 / 282 ، الاستبصار 3 / 36 . ( 3 ) سورة النساء : 15 .