المقداد السيوري

347

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود اللَّه تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة . ( الرابعة ) من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها . ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها .

--> ( 1 ) راجع كشف الرموز كتاب الحدود . ( 2 ) قضضت قضا من باب قتل ثقبتها ، ومنه القضة بالكسر وهي البكارة ، يقال : إقتضضتها إذا أزلت قضتها . ويكون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده ، واما ابتكرها واختضرها وابتسرها بمعنى الاقتضاض ، فالثلاثة مختصة بما قبل البلوغ .