المقداد السيوري

345

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا يرجمه من للَّه قبله حد ، وقيل يكره . النظر الثالث : في اللواحق . وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة

--> ( 1 ) راجع الوسائل 18 / 341 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود .