المقداد السيوري
99
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وان لم يقبض ، لان النقدين من واحد . ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ . وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه الا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش .
--> ( 1 ) الوسائل 12 / 463 .