المقداد السيوري
100
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضلة بالفضة ويباع بغيره . ولو جمعا جاز بيعه بهما . ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان فيه يسير من ذلك . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف . ولو لم تكن كذلك لم يجز الا بعد بيانها . مسائل : ( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا . ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته . ( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ، ولا يتعدى الحكم .
--> ( 1 ) الكافي 5 / 249 .