المقداد السيوري

83

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( السادسة ) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره مع يمينه . ( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة ، فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما . ( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن .