المقداد السيوري

84

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى . ( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشترى الرد . وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .

--> ( 1 ) النهاية 395 ، قال فيه : ومن اشترى شيئا ولم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك .