المقداد السيوري
47
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
فلو انقضت ولما يرد لزم البيع . ولو تلف في المدة تلف من المشتري . وكذا لو حصل له نماء كان له . ( الرابع ) خيار الغبن . ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء .
--> ( 1 ) الوسائل 17 / 376 ، الكافي 5 / 292 . ( 2 ) كنز العمال 4 / 61 وفيه : بع وقل لا خلابة ، 91 : إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة 155 من بايعت فقل : لا خلابة . والخلابة بكسر الخاء المعجمة : المخادعة ، وقيل : الخديعة باللسان ، سنن أبي داود 3 / 282 ، البخاري بشرح الكرماني 10 / 12 .