المقداد السيوري
48
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام . ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع . فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع . والوجه تلفه من البائع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض . ولو اشترى ما يفسد من يومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . ( السادس ) خيار الرؤية :