المقداد السيوري

424

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

--> ( 1 ) الكافي 7 / 8 ، التهذيب 9 / 188 ، الفقيه 4 / 149 ، الاستبصار 4 / 121 . قال في الوافي : يعني إنما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظان الفضل من الهبة والصدقة والوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال وضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر وجاز للوصي رده إلى الحق . ( 2 ) المبسوط 4 / 43 ، الخلاف 2 / 312 . ( 3 ) القواعد ، الفصل الثالث في تصرفات المريض ، المختلف 2 / 62 ، 66 ، 69 . ( 4 ) التهذيب 9 / 194 ، الاستبصار 4 / 120 . وأخرجه أيضا في التهذيب 9 / 219 بطريق آخر عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إلا أنه ليس فيه " وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي " وفي نسخة عندنا من الإستبصار بزيادة " للورثة " بين " ذلك - و - الورثة " فيكون هكذا : وسائر ذلك للورثة والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي . وبهامشها : لفظة " للورثة " ليست في التهذيب وعلى تقدير وجودها يحتمل إن يكون كلاما مستأنفا استفهاما ويكون الإشارة راجعة إلى الإباء ويحتمل ان يكون متعلقا بالقضاء فتأمل .