المقداد السيوري
425
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
أما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . والا فهو من الأصل . وللوارث من الثلث على التقديرين . ومنهم من سوى بين القسمين .
--> ( 1 ) التهذيب 9 / 195 ، الاستبصار 4 / 120 . ( 2 ) التهذيب 9 / 242 . ( 3 ) النهاية : 618 قال : فإن كان غير موثوق به وكان متهما طولب المقر له بالبينة فإن كانت معه بينة أعطى من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطى من الثلث ان بلغ ذلك فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه .