المقداد السيوري

364

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم ، وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة . ( الثاني ) في الموصى : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية . وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز .

--> ( 1 ) النهاية : 611 . ( 2 ) راجع الوسائل 13 / 428 الباب 44 من كتاب الوصايا . ( 3 ) السرائر : 388 . ( 4 ) قال في النهاية : 611 : وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجه البر . ولم يذكر فيه " الوقف " .