المقداد السيوري

365

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

--> ( 1 ) المقنعة 102 قال فيه : وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر - إلى أن قال - : ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج من وجوه البر والمعروف وهبتهما باطلة ووقفهما وصدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف . ( 2 ) الوسائل 13 / 429 . ( 3 ) المختلف 2 / 62 .