المقداد السيوري

295

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

والوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط . ( الخامس ) في الاحكام وهي مسائل : ( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا . ولو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض . ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح . ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد .

--> ( 1 ) النهاية : 317 . قال فيه : ولا يتوكل للذمي على المسلم . ( 2 ) الخلاف 2 / 148 قال : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم .