المقداد السيوري

296

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا لو اختلفا في التلف . ولو اختلفا في الرد فقولان : أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه . والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : أو لتوجيه الشبهات فيها . ( 2 ) المختلف 1 / 160 . ( 3 ) الشرائع 1 / 145 .