المقداد السيوري

230

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره الا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء الا أن يعين له . وخراج الأرض على صاحبها الا أن يشترط على الزارع . وكذا لو زاد السلطان زيادة . ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة . وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير .

--> ( 1 ) التهذيب 7 / 195 ، الكافي 5 / 265 ، الاستبصار 3 / 128 .