المقداد السيوري
231
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به . وأما المساقاة : فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها . ويلزم المتعاقدين كالإجارة .
--> ( 1 ) التهذيب 7 / 195 ، الكافي 5 / 265 ، الاستبصار 3 / 128 . ( 2 ) النهاية 439 : ومن استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل ، وإن استأجرها بالدراهم والدنانير لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك إلا أن يحدث فيها حدثا - إلى أن قال - : ومتى استأجرها بالحنطة والشعير جاز له أن يوجرها بالدراهم والدنانير بما شاء . ( 3 ) الكافي 5 / 273 ، التهذيب 7 / 204 ، الاستبصار 3 / 130 ، الوسائل 13 / 261 .