المقداد السيوري
210
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء . ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة . ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه : أن الشرط لا يلزم . ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف الا مع الاذن من الباقين . ويقتصر في التصرف على ما تناوله الاذن ولو كان الاذن مطلقا صح .