المقداد السيوري

172

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط . وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير اذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن ان خاف جحود الوارث .

--> ( 1 ) التهذيب 7 / 178 ، الفقيه 3 / 198 . ( 2 ) التهذيب 7 / 177 ، الفقيه 3 / 196 .