المقداد السيوري
173
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث . وله إحلافه ان ادعى عليه العلم . ولو باع الرهن وقف على الإجازة . ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح . ولو اذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل . ويلحق به مسائل النزاع . وهي أربع : -
--> ( 1 ) الفقيه 3 / 195 ، التهذيب 7 / 175 .